الشهيد الأول

320

القواعد والفوائد

متعينا ، وطرفه خارج من فيه والآخر ملاصق ( 1 ) لنجاسة المعدة واعتبرنا وجوب اجتناب مثله ، فهو متردد بين أن يبقيه فيلزمه بطلان ثلاث صلوات ، وهي النهارية ، وبين أن يبتلعه فيفسد صومه ، أو يقتلعه فكذلك ، إذ هو كالمتعمد للقئ ، فيحتمل التخيير ، ويحتمل مراعاة الصلاة ، لتأكدها وأفضليتها على الصوم ، ومراعاة الصوم ، لشروعه فيه قبل الصلاة ( 2 ) . قاعدة [ 114 ] الفرق بين الفتوى والحكم مع أن كلا منهما إخبار عن حكم الله تعالى يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة : أن ( الفتوى ) مجرد إخبار عن الله تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا . ( والحكم ) انشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش ( 3 ) . فبالانشاء : تخرج الفتوى ، لأنها اخبار ( 4 ) . والاطلاق والالزام ، ( نوعا الحكم ) ( 5 ) ، وغالب الأحكام إلزام . وبيان الاطلاق فيها : الحكم باطلاق مسجون ، لعدم ثبوت الحق عليه ، ورجوع أرض حجرها شخص ثم أعرض عنها وعطلها ،

--> ( 1 ) في ( أ ) : ملاق . ( 2 ) ذكر هذا الفرع السيوطي في / الأشباه والنظائر : 231 . ( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 49 ، 53 . ( 4 ) في ( ح ) زيادة : عن حكم الله . ( 5 ) ( ح ) و ( أ ) : نوعان للحكم .